الجمعة 17 مايو 2024

غرامة تصل من 100 إلى 500 جنيه.. احذر التأخير في إصدار البطاقة الشخصية

التأخير في اصدار البطاقة الشخصية

اقتصاد13-8-2021 | 01:43

محمد يونس

يتسائل الكثير من المواطنين عن الإجراء ات والأوراق المطلوبة ، لتغير الحالة الإجتماعية بالبطاقة ، ومنعاً للتعرض للمسائلة القانونية  ، وتعرضك للغرامات القانونية ، وهناك من الأشخاص من يتأخر في إصدار البطاقة الشخصية ، وقد يتعرض لأحكام  بالحبس 6 أشهر ، أو غرامة يحددها القانون تبدأ من 100 جنيه وتصل حتي 500 جنيه .

ونرصد لكم بوابة "دار الهلال" الأوراق المطلوبة لتغير الحالة الإجتماعية بالبطاقة الشخصية ، والغرامات المقررة في حالة تأخير الاصدار :

الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية  

1-  إحضار نموذج طلب البطاقة.

2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

3- صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى صورة الأصل للاطلاع عليها.

إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية

1- يتم شراء النموذج، ثم استيفاء البيانات واعتمادها من جهة العمل أو الدراسة.

2- على المستفيد تقديم الطلب إلى موظف الأحوال المدنية المختص.

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

2- أن يكون المقدم للخدمة المواطن نفسه.

المدة الزمنية لتغيير الحالة الاجتماعية

- تحتاج خدمة تغيير الحالة الاجتماعية، 15 يومًا لاستلام البطاقة الشخصية الجديدة.

رسوم تغيير الحالة الاجتماعية

- يتم سداد 30 جنيهًا وتسليم الأوراق إلى الموظف الأحوال المدنية المختص.

استخراج بطاقة الرقم القومي

ونستعرض لكم الغرامات المقررة في حالات التأخير لإصدار بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية:

1- 100 جنيه مصري في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.

2- 100 جنيه مصري في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها.

3- 50 جنيه مصري عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.

4- 50 جنيه مصري في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدارسية.

5- 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

وتنص المادة 48 على أنه يجب على من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا المادة بالحبس الذي لايجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

حالات مستثناة

استثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية حالات في عدم تطبيق الغرامة عليهم مثل، بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.

وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة يتم شراؤها من السجل المدني وتقديم صورة من بطاقة تحقيق الشخصية القديمة والمستندات الدالة على تغيير البيانات كمحل الإقامة او العمل أو الزواج، كما يشترط أن يكون المتقدم لا يقل سنه عن 16 عاما ومصري الجنسيه ولديه بيان ميلاد في السجل المدني.