لقيت فتاة مصرعها، منذ قليل، متأثرة بإصابتها بحروق بالجسم داخل مستشفى بنى سويف التخصصى، بعدما أقدم والدها على إشعال النيران فى والدتها وشقيقتها، اليوم السبت، وسكب مواد مشتعلة "بنزين" عليهن داخل منزلهم بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم
وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق لبنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى حيث تبين أن المصابين وهم الأب "أ.م.ح" 51 سنة، مصابًا بحروق باليد وزوجته "ا.ق.م" 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعين والساقيين بنسبة 40% من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء وهم" أ "16 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40% من مساحة الجسم، و"ف" 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70%، من مساحة الجسم ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.
وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة "بنزين" على زوجته وأبنائه البنات لخلافات زوجية ورغبة الأب فى بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم، وتمكنت مباحث بندر بنى سويف من ضبط الأب وجارى عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله
عقوبة الحرق العمد
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
ووفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.