الأحد 19 مايو 2024

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: زواج «البارت تايم» باطل

الدكتور عبد الحليم منصور

دين ودنيا23-8-2021 | 17:44

أماني محمد

قال الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن فكرة زواج البارت تايم والتي تتمثل في أن يتزوج الرجل من امرأة مطلقة وتبيت معه في منزله يومًا واحدًا في كل أسبوع، تكتنفه من الشروط ما ينافي مقتضى العقد كتأقيت الزواج، وهذا ينافي مقتضى العقد، لكونه يكر عليه بالبطلان.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن عقد الزواج في هذه الحالة باطل بما اكتنفه من شروط باطلة، لأنه لا يتفق وبيئة المجتمع المصري التي تأبى هذا الأمر، ذلك أن البيئة المصرية تأنف من هذه الشروط، وتأبى الخروج على قواعد الشرع، وتأبى العبث بالميثاق الغليظ، مضيفا أنه سارعت الهيئات الرسمية التي تعبر عن نبض المجتمع والأسرة المصرية مثل دار الإفتاء المصرية إلى تحريم هذا النوع من الزواج، وبيان عدم صحته.

وأشار إلى أن الهيئات الرسمية عبرت عن المزاج المصري المعتدل فيما يتعلق بشأن الأسرة المصرية، وعدم العبث بها، أو النيل من استقرارها، مؤكدا أن الله عز وجل شرع الزواج لمجموعة من المصالح والمقاصد تهدف إلى إنشاء مجتمع متماسك قوي، فمن مصالحه التي تعود على الزوجين، تحقيق السكن والمودة والرحمة، ومنها: ترويح النفس وإيناسها بالمعاشرة والمسامرة.

وأكد أن العلماء قسموا الشروط المرتبطة بعقد الزواج إلى ثلاثة أنواع الأول شروط تحقق مقصود العقد وتؤكده، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أو أن يدفع لها المهر كاملا قبل الدخول، وهذه الشروط صحيحة لأنها مؤكدة لمضمون العقد، مضيفا أن النوع الثاني وشروط تنافي مقصود العقد وليست من مصالحه، كما لو اشترط أحدهما على الآخر توقيت عقد الزواج، أو عدم استمتاع أحدهما بالآخر على النحو المقصود شرعا، وهذه الشروط باطلة وفاسدة، ولكن هل يمتد البطلان إلى الزواج أو يقتصر على الشرط فقط ؟ بعض الفقهاء يرى أن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، وبعضهم يرى بطلان الشرط وفساده، لكن لا يمتد الفساد إلى العقد، وبالتالي يلغو الشرط ويصح العقد.

وأشار إلى أن النوع الثالث شروط لا تنافي مقصود العقد وتحقق مصلحة لأحد الزوجين، كأن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، أو ألا تترك عملها بعد الزواج، وألا ينقلها من بلد أهلها، ونحو ذلك، وهذا النوع من الشروط صحيح شرعا ويجب الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام:" الْمُسْلمُونَ عنْدَ شُرُوطهِمْ " رواه البخاري ، وقوله أيضا :" إنَّ أحَقَّ الشّرْطِ أنْ يُوفى بهِ ما اسْتحْلَلْتُمْ بهِ الْفرُوجَ " رواه البخاري ومسلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن الزواج من مصالحه الاجتماعية تكوين الأسرة والزواج هو المقوم الأول للأسرة، والأسرة هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع، إذ هي الخلية التي تتربى فيها أنواع النزوع الاجتماعي في الإنسان في أول استقباله للدنيا، ففيها يعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات ، وفيها تتكون مشاعر الألفة والأخوة الإنسانية، وتبذر بذور الإيثار فتنمو أو تخبو بما يصادفها من أجواء في الحياة العامة، وفي الجملة إن المجتمع القوي إنما يتكون من أسرة قوية لأنها وحدة البناء، لذا سمى القرآن الكريم هذا العقد بالميثاق الغليظ في قوله :" وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".