السبت 1 يونيو 2024

الأمن يفحص فيديو تحرش شاب بـ«سيدة»

الامن يفحص تحرش شاب بفتاة

الجريمة24-8-2021 | 20:06

انور فاروق

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو لتعدي الأهالى على شاب تحرش بسيدة خلال مرورها في الشارع برفقة ابنها. 

ويقوم رجال الشرطة بجمع المعلومات للتأكد من صحة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحديد مكانها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسيدة وطفلها وحولها الأهالى يمسكون بشاب بينما تقول السيدة إنه تحرش بها.

كما يظهر فى الفيديو معاتبة السيدة للشاب على تحرشه بها ثم تقترب منه وتوجه له عدة لكمات، وبعد ذلك يتجمع الأهالى ثم يمسكون بالشاب ويتعدون عليه بالضرب.

 

عقوبة قانون التحرش

قانون العقوبات في المادة 306 ينص على أنه يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.