يلجأ البعض إلى سبل ميسرة للتمويل وشراء المنتجات أو السلع التي يحتاجونها، ومن بينها السيارات، حيث تقدم البنوك سبل مختلفة للتمويل لشراء سيارات أو عقارات أو غير ذلك، وهو ما أوضحت دار الإفتاء حكمه.
وورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟، حيث أكدت الإفتاء أنه يجوز ذلك؛ للقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
البيع الآجل
وأكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
وأضافت الإتاء أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
شراء سيارة بالتقسيط من البنك
وحول حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، قالت الإفتاء أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".
اقرأ أيضا:
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة المال عن زوجها دون علمه؟.. الإفتاء تجيب
«راحة للقلب وشفاء للصدر».. فضائل تلاوة سورة يس
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021