الأحد 5 مايو 2024

حل لغز سرقة 5 مساكن فى الزيتون

القبض على سيدة

الجريمة1-9-2021 | 15:41

انور فاروق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا  من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية" وبحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر" .

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب  "المفتاح المصطنع" واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية) كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عدد  من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

-       عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.