الأحد 5 مايو 2024

الأربعاء.. الحكم في استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة

أحمد فلوكس

الجريمة7-9-2021 | 20:06

زينب سعيد

‫تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الأربعاء، استكمال الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.‬

‫كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.‬

‫وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.‬

‫عقوبة السب والقذف‬
‫وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه.‬

‫ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.‬

‫كما تنص المادة  308 مكرر من قانون العقوبات على انه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد".‬

‫وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".‬

‫كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".‬