الثلاثاء 21 مايو 2024

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يرد

تفضيل أحد الأبناء

دين ودنيا7-9-2021 | 23:25

محمود بطيخ

طرح أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن جواز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردًا على التساؤل، خلال منشور له، أن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، مشيرًا إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي].

وتابع مركز الأزهر، أن هبة الوالد لأبنائه عليها مزيد من الحث والاستحباب؛ إذ إنها صلة وقربة، ومورد للإحسان، واتفق الفقهاء على أن الإنسان مطالب بالتسوية بين أولاده في الهبات، دون محاباة أو تفضيل إلا أن يوجد مسوغ.

وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن أهل العلم اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين، الأول أن التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبة، موضحًا أنه قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَال: انطلق بي أَبِي يحملني إلى رسول الله ﷺ فَقال: يا رسول الله، اشهدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أكل بنيك قَد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا». [أخرجه البخاري].


أما القول الثاني، فهو أن التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهرية، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.


وفي إجابة مركز الأزهر عن التساؤل قال: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كل حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء، موضحًا أنه في حالة قصد الوالد بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرار بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنه قصد الظلم والإضرار، وفي حالة كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التفضيل، فمباحٌ عند الجمهور، أما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.


وتابع أنه إن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفس، لا بإكراه، ولا خوف، فقد انتفت علل المنع.