قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، إلى 25 سبتمبر الجاري.
وطالبت الدعوى، بوقف قرار جامعة حلوان، والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019،2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته.
وقالت الدعوى، إنه نسب إلي طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية علي سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب، ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
- عقوبة التحرش في القانون
وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.