تبدأ المحكمة الدستورية في المغرب تلقي الطعون الانتخابية لمدة 30 يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتي جرى الاقتراع عليها يوم 8 سبتمبر الجاري.
وذكرت المحكمة الدستورية المغربية -في بيان اليوم- أن أحكام القانون التنظيمي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو مسؤلي المناطق أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى المحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذلك صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.