الجمعة 21 يونيو 2024

براءة سائق تاكسي من تهمة الاتجار بالمخدرات في النزهة

هيروين

الجريمة11-9-2021 | 16:26

حسام زكريا

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبو المجد أحمد على، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس، وسمير رفعت ببراءة سائق تاكسى من تهمه الاتجار في المخدرات بالنزهة.

كانت  النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات إلى إدارة مكافحة التهريب تفيد قيام شخص يدعى «محمد –م» بالنزهة يزاول نشاط إجرامي متمثل في تجارة وترويج الهيروين المخدر بصورة الجملة والنصف جملة والتجزئة.

 

وتبين إن المتهم يتخذ من دائرة قسم النزهة مسرحا للاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة تاكسي يقودها وإنه متفق مع زبائنه لمقابلتهم بشارع الشيخ حسن المرصفى بالقرب من شار أبوبكر الصديق، وبالانتقال لمراقبة الشخص المتهم بصحبة المصدر السرى، شاهد سيارة تاكسي ماركة شيفرولية لانوس ويقودها أحد الأشخاص وأكد المصدر إنه الشخص الذي يقصده.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه تم التوجه إليه وشراء لفافة بـ300 جنيه وتم استلام المبلغ قيمة اللفافة، وتم فتح حقيبة سوداء وأخرج منها اللفافة وتبين بفحص اللفافة أنها تحوى مسحوق وحصوات مخدر الهيروين وتم ضبطه.

-           عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الاكثر قراءة