قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق بأسلوب التسلق والكسر بأكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات للواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بقيام ٣ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الشقق والمساكن باسلوب التسلق والكسر متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم ١٦ واقعة، كما أرشدوا عن المسروقات المستولي عليها وتم ضبط المسروقات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.