الأربعاء 29 مايو 2024

تجديد حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالإسكندرية

الجريمة13-9-2021 | 10:22

هايدى شعبان

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون‪.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2,500,000) مليون جنيه مصرى‪، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

 

                عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.