يري الإسلام في حكم الإجهاض أنه مسألة فقهية تحدثت عنها الأحاديث النبوية وعلماء الدين المسلمين والفقهاء، ولم يتطرق القرآن إلى الإجهاض بشكل مباشر، ولكن علماء المسلمين الذين يرون تحريم الإجهاض مطلقًا يستدلون بآيات تحريم قتل النفس وإهلاك الحرث والنسل قال تعالي (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
بين الدكتور أحمد ممدوح، قائلًا إن للعلماء في ذلك آراء وهي: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه ابدا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز تماما.
كفاره إسقاط الجنين
أضاف أمين الفتوى، أن الجنين لو أكمل 120 يوم، يلزم المجهض غرة الجنين، وقيمتها نصف عشر الدية، فلو افترضنا مثلا أن دية القتل 100 ألف، فالعشر منها عشرة آلاف جنيه، ونصف العشر خمسة آلاف جنيه.
حكم إسقاط الجنين إذا كان به تشوه
بين الدكتور أحمد ممدوح، قائلًا إن للعلماء في ذلك آراء وهي: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه أبدا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز تماما.
حكم الإجهاض
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، ألا يجوز إجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورة على الأم.
وأشارت، أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة.
وأوضحت، أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه «الإجهاض أو الولادة» عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة: «الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد».