الأحد 5 مايو 2024

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالدقهلية

سرقه

الجريمة13-9-2021 | 13:55

زينب سعيد

جددت جهات التحقيق بالدقهلية، حبس المتهمين بسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

‫وتلقى قسم شرطة أول المنصورة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية– أجهزة كهربائية) من داخل مسكنها.

 

‫تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

 

‫وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة  كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن وارتكابهم (7) وقائع مماثلة بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم " سـيئ النية " (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) ولقد أمكن ضبطهم و كافة المسروقات.

 

‫وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 - عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.