الأحد 19 مايو 2024

بأسلوب الكسر.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشروق

ضبط

الجريمة14-9-2021 | 12:26

انور فاروق

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى  تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب بالشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا  من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه ، وسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى - جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول) .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر الباب " ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " ، كما أقرا بإرتكاب 2 حادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى وقائع السرقة الأخرى  بمسكنهما، كما أضافا بتصرفهما فى بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة وكذلك إنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.