الرشوة هي ان كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا وهو اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.
وجريمة الرشوة لابد أن يتوافر فيها ثلاثة أركان هى الراشى الذى يقدم الأموال، والمرتشى الذى يحصل عليها، والوسيط الذي يوفق بين رأسين فى الحرام، والقانون فرق فى المعاملة بين الثلاثة عندما أعفى الوسيط والراشى من المحاكمة فى حالة اعترافهما، واكتفى بمعاقبة المرتشى، وهناك مؤيدون لمبدأ الإعفاء باعتبار عملية إثبات التهمة تسهل على المرتشى والبعض يرى أن الراشى والوسيط شريكان فى الجريمة باعتبارهما طرفى مثلث الجريمة.
عقوبة الرشوة
نصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الادارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط
الإعفاء من العقوبة :
الإعفاء في القانون خاص بـ الراشي والوسيط دون المرتشي ويعاقب ولكن اذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهد عليهم.