الأربعاء 15 مايو 2024

القبض على بلطجيين أصابا أجنبيا وسرقا آخر بمصر القديمة

بلطجيين

الجريمة24-9-2021 | 15:10

أنور فاروق

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلطجيين أصابا أجنبيًا وسرقا آخر  بمصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بجرحين قطعيين بأنه حال سيرهما بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم للتنزه فوجئا بشخصان قاما بإستيقافهما ، والتعدى عليهما محدثين ما به من إصابات ، والإستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى الإستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه المصاب"- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.