الأحد 12 مايو 2024

في رمضان .. الإفطار مباح لهؤلاء .. والصوم محرم على هؤلاء أيضا

27-5-2017 | 14:39

الصوم فريضة مؤكدة على جميع المسلمين البالغين ولا يجوز قضاء الفريضة إلا في حالات الضرر من الصوم، كما اتفق علماء المسلمين .

إن جزاء الصوم لا يعادله أجر حيث روي عن رب العزة "كل عمل ابن آدم لنفسه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، لكن العلماء اتفقوا على أنه يجوز في حالات الضرورة القصوى إعفاء بعض المسلمين من تلك الفريضة.

وقد أباح علماء الشريعة الإسلامية الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفائه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق، غير ما يزاولونه من أعمال، هؤلاء جميعاً يُرخص لهم فى الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم أن يُطعموا عن كل يوم مسكيناً وقدر ذلك بنحو صاع، أو نصف صاع ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير، قال بن عباس ((رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوماً مسكيناً ولا قضاء عليه)).

كما رخص العلماء الفطر للمريض الذي يرجى شفائه والمسافر لمسافات طويلة أو بوسيلة انتقال شاقة ويجب عليهما القضاء، قال الله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.

ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض، وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر، والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يُفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء، قال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء، وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه إلا أنه يُكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك ضرر.

 

وكان بعض الصحابة يصومون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يفطر، متبعين في ذلك فتوى الرسول

صلى الله عليه وسلم، قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل عليّ جُناح؟

فقال الرسول "صلى الله عليه وسلم": هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جُناح عليه "رواه مسلم".

وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟ فرأى الأئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوى عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام وقال أحمد: الفطر أفضل وقال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما.

صيام حرام

كما اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويُحرم عليهما الصيام، وإذا صاما لا يصح صومهما، ويقع باطلاً، وعليهما قضاء ما فاتهما، وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كنا نحيض على عهد رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة )).

    Dr.Radwa
    Egypt Air