الأحد 5 مايو 2024

غدًا.. محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهما في المعادي

خطف

الجريمة27-9-2021 | 18:41

زينب سعيد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الثلاثاء ، برئاسة المستشار سامى زين الدين، إعادة محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى.

تبين من خلال التحقيقات في القضية أن المتهمين هم “فارس .م” ، و “راضى.ي” ، و“عماد.ط” ، و“رضا.ر ”، و“عماد . ف” ، و“سامر .ا” ،  "رامى .ف".

وكشف أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما محمد عباس، وأحمد حسن ، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا  المبلغ المالي المبيت قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجني عليهما بالضرب، ما شل من مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.

 

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.