الأربعاء 15 مايو 2024

الدستورية : منع الأب من الرجوع في الهبة المقدمة لابنه يخالف أحكام الدستور

الدستورية العليا

الجريمة9-10-2021 | 15:34

دار الهلال

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، حكما بعدم دستورية أحد مواد القانون المدني التي تمنع رجوع أي من الوالدين في الهبة التي يمنحها لابنه، وذلك استنادا إلى أن هذا المنع يخالف أحكام الاجتهاد ومقاصد الشريعة وينطوي على تمييز لا يستند إلى أي مبرر موضوعي.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في حكمها بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لابنه، إلى أن المشرع استقي حكم النص المطعون فيه من الفقه الحنفي، الذي منع رجوع الوالد في هبته لابنه ولو كان لديه عذر يبيح ذلك، في حين أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء المدينة يجيزون ذلك.

وأشار إلى أن المحكمة ارتأت أن اختلاف الفقهاء إنما يدل على عدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة في مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التي يجوز فيها الاجتهاد، وهي بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان الاجتهاد في هذه المسألة حقا لأهل الاجتهاد، فمن باب أولى يكون هذا الحق لولي الأمر ( المشرع) بحيث ينظر في كل مسألة بما يناسبها، في إطار المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، بما تقوم عليه من الحفاظ علي الدين والنفس والعقل العرض والمال.

وأوضحت المحكمة أن منع الأب من الرجوع في الهبة يجعله في حرج شديد، ويرهقه من أمره عسراً، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيا، إذا أحوجته الظروف لاسترداد ما وهبه لابنه، ورفض الابن إقالته من الهبة، إضرارا به، مستغلا أن النص المطعون فيه يمنع الأب من الحصول على حكم قضائي في هذا الشأن، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بالواجب الشرعي والأخلاقي لبر الوالدين، وعدم عقوقهما، والإحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن منع القضاء من الترخيص للأب في الرجوع في الهبة، ولو توافر له عذر يبيح ذلك، فضلا عن كونه يصادم ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية لشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد انطوى على تمييز غير مستند لمبرر موضوعي بحسب صلة القرابة المحرمية التي تربط الواهب بالموهوب له، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (2 و 53 و 92 و 97) من الدستور.

Dr.Radwa
Egypt Air