قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاعتداء على طفلة بدائرة قسم شرطة شبرا.
وتبين من قرار الاحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة قيام المتهم " ز.م " بالاعتداء على "س.و" والتي لم تبلغ من العمر ١٦ عام بالقوة بأن تسلل إلى حيث ترقد بمسكنها بمفردها حال غياب والديها وأشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين" لتهديدها وشل مقاومتها وقام بتقبيلها عنوة على غير رضاها ، وأشارت التحقيقات، إلى أن الطفلة قامت بإخبار والديها بما حدث لها من قبل المتهم وأن عند المقاومة والاستغاثة بالجيران فر هاربا من شرفة المنزل.
- عقوبة التحرش
وفي سياق منفصل تنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية"، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".