تعقد محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، جلسة لنظر الدعوى المقامة من أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي، والتي طالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية بشطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكشف تقرير المحكمة، أنه تبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمح له بمزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر، فحدّدت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية، والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب، وأنه وبتاريخ 26/ 2/ 2017 صدر حكم هيئة التأديب، والذي انتهى إلى إسقاط عضوية المدعي من النقابة، ولم يرتض المدعي ذلك القرار، فقام بالطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بموجب الطعن رقم 5213 لسنة 134.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف بإسقاط عضوية المدعي من النقابة، وانصياعًا وتنفيذًا لهذا القضاء النهائي وتنفيذًا لمقتضاه وآثاره، خاصة أن المدعي لم يقدم ما يفيد الطعن عليه أمام محكمة النقض، فقد قامت الجهة الإدارية بشطب اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة وفقًا لنص المادة 45 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، التي قررت أنه يترتب على إسقاط العضوية من النقابة شطب اسم العضو من سجلات وزارة الصحة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.