أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
وقال الوزير إن القرار يأتى فى إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراء الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بمايضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .
وتابع “قابيل” أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذي تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
وقال الوزير أن القرار الجديد قد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.