رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

بعد حادثة مدرسة البحيرة.. تعرفي على عقوبة التحرش بالأطفال في القانون المصري

29-4-2025 | 14:58

التحرش بالأطفال

طباعة
فاطمة الحسيني

تعد جريمة التحرش بالأطفال واحدة من أبشع القضايا التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، حيث تستهدف الفئة الأضعف والأكثر براءة، وتترك آثارًا نفسية عميقة قد تلازم الصغير طوال حياته، وبعد حادثة تعرض أحد الطلاب للتحرش داخل مدرسته، تسلط بوابة "دار الهلال" الضوء على أبرز القوانين المصرية التي تحمي الطفل من تلك الجريمة، وإليك التفاصيل:

- المادة 268 من قانون العقوبات، تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 التي تنص على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، و يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

-المادة 269  تنص على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

- نصت التعديلات فى المادة 306 مكررا أ من قانون العقوبات المصري،  على تشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

-تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسي  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى بعقوبة الحبس أربع سنوات.

- يوفر خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إمكانية الإبلاغ على الخط الساخن 16000 أو من خلال رقم الواتس اب على رقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أخبار الساعة