رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى فيما نصت عليه من عدم سريانه على المعاملين بكادرات خاصة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 سالف الذكر الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها، وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا - وباعتباره تنظيمًا خاصًا - أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصــر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة للوظيفة العامة، وعلى هذا تجرى دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة، على أن يكون لهذا الرجوع حدود وضوابط، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العام فى نظام خاص فيما لم يرد فيه حكم، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام أحكامًا تتعارض مع أحكام القانون الخاص أو تتنافى مع مقتضاها أو تتنافر مع مفادها، أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباته.
وذكرت، أنه متى كان ما تقدم، وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد خلا من تقرير مخصص مالى بمسمى العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى عجز نص المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منحها للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، وكان منح العلاوة التشجيعية المذكورة للعاملين المدنيين بالدولة دون أعضاء الكادرات الخاصة، ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور فى المادة (186) منه من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم، ومؤدى ذلك استبعاد كل ما يناقض تلك الأوضاع والغايات، ويتعارض مع طبيعة عمل القاضى والولاية التي يضطلع بها وموجباتها، والذي يدخل ضمنه تقرير علاوة تشجيعية للحاصلين أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، والتي قررها نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار المطعون فيه، والتى لا تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبيعة عمل القاضى، وما يجب كفالته له من حيدة واستقلال حرص الدستور على توكيدها.