ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، عبر «فيسبوك»، يقول ما حكم من حلف على كتاب الله تعالى كاذبا، وكمثال لذلك الحلف، أن يقول الفرد " بحق كتاب الله ما سرقت الشيء الذي اتهمت بسرقته، وأن يكون يمينه كذبًا، خوفًا من الشخص الذي استحلفه"، إلا أن الحالف ندم على ذلك؛ خوفا من الله فما الحكم الشرعي في هذا اليمين؟
وأجابت دار الإفتاء، أن الظاهر من السؤال أن الحالف قد حلف على كتاب الله وهو المصحف، والمقرر شرعًا أن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، مستشهدة بقول العيني: "لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال: "وحق هذا" فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف".
وأوضحت أن اليمين الذي حلفه الحالف موضوع السؤال يمين بالله تعالى، وهو من أيمان الغموس؛ لأنه حلف على نفي أمر ماض يتعمد الكذب فيه، وهذا اليمين لا كفارة فيه إلا بالتوبة والاستغفار. وهذا هو مذهب الحنفية وأكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، وهذا هو الرأي الذي نختار الإفتاء به.
ونصحت دار الإفتاء السائل أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه توبة صادقة وأن يقلع عن الحلف بهذا اليمين؛ لأنه يمين غموس، وهو من الكبائر وتغمس حالفها في النار واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ»، كما استدلت أيضا بقوله صلى الله عليه وآلة وسلم: «خَمْسٌ مِنْ الْكَبَائِرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ...»، وذكر منها اليمين الغموس.