السبت 18 مايو 2024

إعادة محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طالبة في حلوان.. اليوم

إعادة محاكمة

الجريمة3-11-2021 | 09:45

حسام زكريا - زينب سعيد

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بعد قليل، استكمال محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة على إثر علاقة غرامية في حلوان.

و‫صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية أن المتهم علاء .ع ، 18 سنة، عامل قام بخطف المجني عليها منار .م من غير تحايل أو إكراه، بأن قام على إثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلى مسكنه بزعم الاختلاء بها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من انه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد بأن ظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269 / 1 من قانون العقوبات حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة هتك العرض:

وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

الاكثر قراءة