قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بحلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتفي محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات:
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.