نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الإسماعيلية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من قيام شخصين، مقيمين بدائرة القسم، باكتشاف كلٍ منهما سرقة سيارته الخاصة أثناء توقفهما أسفل مسكن كلٍ منهما. تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعتين (3 أشخاص، سيدة "لهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارتين الـمُبلغ بسرقتهما، وبحوزتهم ( كمية لمخدر البانجو - مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياُ تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك ،
كما أضافوا بقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم وأرشدوا عن السيارتين المستولى عليهما.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.