الجمعة 3 مايو 2024

حبس صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة

حبس

الجريمة14-11-2021 | 10:56

حسام زكريا

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة، حبس صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات.

 

أكدت معلومات وتحريات مباحث  الأموال العامة باشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة   قيام أحد الأشخاص  مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء إنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  و ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته (42 عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة) ، كما أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة النصب

وقال المحامي أحمد محي الدين إن القانون عرف جريمة النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه.

وأضاف أن القانون المصري نص على عقوبة النصب في المادة 336 عقوبات: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.

أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

Dr.Randa
Dr.Radwa