ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي في الاكتفاء بالاغتسال والمعني بالاستحمام، عن الوضوء؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل بأن من المقرر شرعًا أن من شروط صحة بعض العبادات مثل الصلاة والطواف بالكعبة، ومس المصحف الشريف، الطهارة من الحدثين.
واستشهدت الإفتاء على اشتراط الطهارة للصلاة بأمور كثيرة، ومنها قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» سورة المائدة: 6 وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» روه البخاري.
وبالنسبة للطواف حول الكعبة، فروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمنً إلا بخير» رواه البخاري، وقد دل الحديث الشريف على أن الطواف يشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة، مثل الطهارة من الحدثين.
واختتمت الإفتاء أنه يشترط للاستغناء عن الوضوء في حالة الاغتسال ليوم الجمعة أو النظافة الشخصية، أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر، «النية محلها القلب».