الخميس 16 مايو 2024

استمرار حبس عنصر إجرامي بتهمة سرقة المساكن بالعجوزة

سرقة

الجريمة16-11-2021 | 15:10

زينب سعيد

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس عنصر إجرامي في مجال سرقة المساكن والشقق بأسلوب "كسر الكالون"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب "5"وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

أكدت معلومات وتحريات اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد "5"وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- تعرف علي عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.