السبت 23 نوفمبر 2024

برلمان

النواب يوافق نهائيا على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

  • 16-11-2021 | 14:28

مجلس النواب

طباعة
  • أحمد موسى الضبع

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأجازت المادة الأولى من مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها: حفاظاً على صحة وحياة المواطنين.

وقررت المادة الثانية أن إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، على أن يحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.

وتضمنت المادة الثالثة إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

كما تضمنت المادة الرابعة بعض الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ويصدر بها قرار من رئيسها.
وأجازت المادة الخامسة  للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.

وأنشأت المادة السادسة أمانة فنية للجنة، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.

وقررت المادة السابعة فرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، كما قررت فرض عقوبة عل كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدبير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وعاقبت المادة الثامنة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص المعنوي بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

وقررت المادة التاسعة أحوال، وإجراءات وقيمة وآثار، التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام القانون أو القرارات المنفذة له.

كما أقرت المادة العاشرة الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

و المادة الحادية عشر والأخيرة تتعلق ( بالنشر والسريان) وجاءت هذه المادة خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الاكثر قراءة