الإثنين 29 ابريل 2024

النواب يوافق على تعديل يمنع حبس الصحفيين بمشروع قانون مواجهة الأوبئة

مجلس النواب

برلمان16-11-2021 | 14:11

أحمد موسى الضبع

وافق مجلس النواب، على اقتراح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بإضافة عبارة في بداية نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وهي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر.

جاء ذلك عقب اعتراض وتحفظات أثرها النواب حول هذه المادة بأنها تفتح الباب لحبس الصحفيين وهو الأمر المخالف للدستور والقانون.

وكانت المادة الخامسة، تنص "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار. 

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

Dr.Randa
Dr.Radwa