الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم زكاة الابن على والده

زكاة الابن على والده

دين ودنيا17-11-2021 | 21:25

محمود بطيخ

يقول مركز الأزهر للفتوى الإلكتروية، إنه من المقرر شرعًا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، موضحًا أن لها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

ويتابع عبر موقعه الخاص أن من شروطِها ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسرَاء: 23].

ويؤكد الأزهر أن الإنفاق على الوالد المحتاجِ حق من حقوقه على ولده وهو من جملة البِر والإحسانِ الذي أمر الله سبحانه به، مضيفًا أنه قد اتفقت كلمة المذاهب الفقهية على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبةٌ، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبِكم»[أخرجه الترمذي]، وكذلك لقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»[أخرجه أحمد].

وأشار في فتواه أنه فلا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والابن لوالده من زكاة ماله؛ وذلك لحقه عليه، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليه، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.