السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

استدعاء ضحايا أشهر نشالة بالمرج لسماع أقوالهم

  • 18-11-2021 | 15:03

نشالة

طباعة
  • حسام زكريا

أمرت جهات التحقيق بالمرج، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، استدعاء ضحايا أشهر نشالة بدائرة القسم، للاستماع لأقوالهم ومواجهتهم بالمتهمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة نشاط إجرامى في مجال سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالمرج.

وتبين من التحريات أنه عقب ورود  بلاغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، أنها حال إستقلالها سيارة "أجرة" بدائرة القسم فوجئت بقيام إحدى السيدات بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذت بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبة الواقعة تم تحديدها وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام أول "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الخطف والنشل"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى "عملات مختلفة" - 6 هواتف محمولة- 3 ساعات- مشغولات ذهبية) من متحصلات نشاطها الإجرامى وقيامها بإنفاق باقى المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

-   عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

الاكثر قراءة