الجمعة 27 سبتمبر 2024

جنايات القاهرة: المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل عامل بالمرج

محكمة

الجريمة22-11-2021 | 14:37

حسام زكريا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 2 متهمين  بقتل عامل بالمرج في إعادة محاكمتهم.

 

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه «أحمد. ح» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكاكين»، وتوجها إلى مكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه،  وما أن ظفرا به حتى سددوا له عدة طعنات بالسلاح الأبيض استقرت برأسه وصدره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

 

 - عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 - شروط التشديد

 

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.