الأحد 19 مايو 2024

الإفتاء توضح كفارة تكرار الحلف

دار الإفتاء المصرية

دين ودنيا24-11-2021 | 21:16

محمود بطيخ

أراد سائل الزواج من ابنة عمّه، وقد حدث ما جعله يحلف بالآتي: أقسم بهذا المصحف الشريف أن لا أتزوج بنت عمّي إلى الأبد، ويؤكد السائل أنه كرر هذا اليمين عشر مرات، إلا أنه بات الآن يرغب في الزواج بها، وذلك لزوال الموانع التي دفعته للحلف، متسائلًا عن طلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان.

وقالت دار الإفتاء المصثرية إن هذا الحلف يعتبر يمينًا شرعًا وهي يمين منعقدة؛ فإذا قصد إنشاء اليمين في كل مرة حلف فيها ثم أراد الحنث بعد ذلك تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف، أما إذا أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الإعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالى، وتجب حينئذٍ بالحنث كفارة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مما يشبع البطن أو كسوتهم بما يستر البدن، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.


وتابعت الإفتاء في فتواها، أن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ حيث قال صاحب "مجمع الأنهر": [وفي "الفتح": ولا يخْفى أَنَّ الحَلفَ بِالمصحف الآنَ مُتَعَارَفٌ فيكُونُ يَمِينًا.

وتابع أن العيني قال: لو حلف بِالمصحف أَو وضع يده عليه أَو قال: وحقُّ هذا فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمانِ الذي كثر فيه الحلف بِه].