تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، وزير الداخلية بصفته القانونية.
كما طالبت الدعوى كذلك باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث هناك من يطالب باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.
وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ ما يزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.
وذكر رافع الدعوى أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.