تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، استكمال الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت سارة فتحي، مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
يذكر أنه قد صدر حكما في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة احترام القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.