الأربعاء 25 سبتمبر 2024

«الإفتاء» توضح حكم استعمال جهاز القلم القارئ في قراءة القرآن الكريم

القرآن الكريم وجهاز القلم القارئ

دين ودنيا15-12-2021 | 15:22

محمود بطيخ

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك، وطلب السائل معرفة إذا ما كان يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية.

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة لها تحمل رقم «16435»، إنه لا مانع شرعًا -من حيث المبدأ- من استخدام وتداول الجهاز الصوتي الملحق بنسخة المصحف الشريف والذي يضم تسجيلًا للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من القُرَّاء وتفسيرًا قرآنيًّا بلغات متعددة.

واشترطت دار الإفتاء المراجعة الكاملة لذلك كله من قبل مجمع البحوث الإسلامية طباعةً وتسجيلًا، والحصول على الموافقة الكتابية منه بالتصنيع والنشر والتداول، مشيرة إلى أنه لا يسمَح بتداوله حتى يحصل على الموافقة المذكورة؛ حيث إن المجمع هو الجهة المنوط بها مراجعة نسخ المصحف الشريف وما يتصل بها من آلات وأدوات خدمية.