الأربعاء 27 نوفمبر 2024

ارتفاع نسبة زواج القاصرات في سوريا بسبب الخوف

  • 19-6-2017 | 14:51

طباعة

أكدت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل في سوريا إلى أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السوريات كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14%.

وأشارت الإحصائيات ذاتها، فإن 48% من الفتيات السوريات اقترن بمن يصغرهن 10 سنوات خلال السنوات الماضية.

وتتباين النسب في دول اللجوء، ففي الأردن هنالك 35% من مجموع زيجات اللاجئات السوريات في الأردن زواج، بينما 32% من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر.

وتلجأ الكثير من العائلات لتزويج بناتها في سن صغيرة اتقاءً لشرور الأوضاع الراهنة وتأمينًا لمستقبلهن في ظل سنوات الحرب، لاسيما من أجانب من دول اللجوء.

وأشارت الدكتورة أمينة الحاج اختصاص علم اجتماع إلى أن ارتفاع الزواج المبكر لدى القاصرات السوريات يعود لعدة أسباب مختلفة، منها الفقر والبطالة، فبسبب الحرب الدائرة في سوريا تراجع مدخول العائلات بشكل إجمالي على حساب ازدياد الحاجات والمتطلبات اليومية وانتشر الفقر والبطالة، مما دفع أولياء الأمور إلى تزويج بناتهن رغم صغر السن بهدف تخفيف العبء وسد حاجيات الفتيات وتأمين مستقبلهن، ومن الأسباب أيضا غياب أولياء الأمور أي وفاة أحدهما أو كليهما.

وأضافت الحاج، أن العامل الديني لعب دورا في هذا الموضوع من خلال اعتقاد شريحة من المجتمع نتيجة قناعاتهم الدينية الخاطئة بأنهم بتزويجهم بناتهم القصر يطبقون الشريعة، كما في بعض البيئات المغلقة في المدن السورية.

إضافة للخوف من العنوسة وتزايد حالات الطلاق والإحجام عن الزواج من جانب الذكور، والحرب وما نتج عنها من نزوح داخلي وخارجي وسوء في الأحوال الاقتصادية وخوف الأهل على بناتهم من الاغتصاب.

ومع انتشار ظاهرة زواج القاصرات في سوريا تم تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية السوري، من ضمنها سن أهلية الزواج للفتاة، حيث تم اقتراح رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة، كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة.

ونصت كل من المادتين 491 و942 من قانون العقوبات الصادر عام 1949 على أنه من جامع قاصراً ولم تتم الخامسة عشرة، عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وقد يصل الحكم إلى خمس عشرة سنة حسب تقدير القاضي، وإلى حكم الإعدام في حال القتل بعد الاغتصاب.

والجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري والصادر عام 1950، تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر"، كما نصت المادة 18 من القانون السالف الذكر، إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي به إذا تبين له صدق دعواهما.

وذكرت المادة 19 من القانون أنه من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن، فإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج، فالقاضي لا يأذن به.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة