"المرأة في المنظور الإسلامي"، هذا الكتاب الذي صدر، لأول مرة عام 1999، ولكن أطلقت منظمة المرأة العربية، نسخة جديدة من ذلك الكتاب، لتسليط الضوء، عليه، بوصفه كتابا مرجعيا، في موضوعه، ومبسطا في أسلوبه، وموثقا من جهة رفيع كالأزهر الشريف، لإظهار مكانة المرأة، في الإسلام وحقوقها، للرد على، الشبهات التي تقترن بذلك.
وعند إلقاء نظرة على ذلك الكتاب، نجد أن من أهم الموضوعات التي ناقشها كتاب "المرأة في المنظور الإسلامي"، في الفصل الثاني هي "حق المرأة في الطلاق"، حيث ذكر الكتاب:" لم تهمل الشريعة الإسلامية جانب المرأة وحقها في طلب الطلاق، وقد أجاز لها أن تنص في عقد الزواج على أن يكون لها حق إيقاع الطلاق وقتما شاءت".
أما إذا لم تنص على ذلك في عقد زواجها وكانت كارهة لاستمرار الحياة الزوجية مع تمسك الزوج بها، فإن الإسلام أباح لها أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع بأن تعطى الزوج ما كانت قد أخذته منه باسم الزوجية لينهى علاقته بها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، و ذلك استناداً إلى ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: "إن امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النبي فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت شيء في دين و لا خلق إلا أنى أبغضه وأخاف الكفر في الإسلام: فقال لها الرسول ماذا أمهرك، فقالت: حديقة -وكان قد أعطاها لها مهرًا- فقال : أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم و زيادة، فقال النبي ، أما الزيادة فلا.ثم دعا ثابتاً وقال له: اقبل الحديقة وطلقها".
وسرد الكتاب: "ونلاحظ في ضوء ما سبق من آيات التشريع القرآني، أن الكاره لاستمرار الحياة الزوجية هو الغارم، ويتمثل هذا الغرم فيما يبذله الزوج لزوجته من نفقة ومؤخر صداق ومتعة، مع عدم استرجاعه لشيء مما بذله في مقدم صداقها أو إعطائها من مال".
وعرض: "وبالنسبة للزوجة أيضاً يتمثل فيما تقدمه هي بالتنازل عن حقها تجاه زوجها وفيما تقدمه له من مال يتراضيان عليه مقابل الطلاق"..
ووصف: "ويحرم شرعاً على الرجل أن يؤذي زوجته بأي صورة من صور الإيذاء حتى تضجر وتخلع نفسها، فإن فعل ذلك فالخلع باطل والبدل مردود ولو حكم به القضاء. وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع مع ا لمرأة الطلاق والغرامة االمالية، وقد قال الله تعالى: "يَا أَ يهَا ا لذِينَ آمَنُوا لَا يَحِل لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن" (النساء: 19)، ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ أَرَد تمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبِينًا﴾ (النساء: 20)، أما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق. ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته.
ويذكر أنه جاء قيام منظمة المرأة العربية بإعادة طبع هذا الكتاب، في إطار مشروع جديد لها يسعى لترجمة الكتابات المهمة من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية، من أجل ترسيخ صورة إيجابية عن المرأة المسلمة والعربية لدى الثقافات الأخرى.