الأحد 19 مايو 2024

مجلس النواب يناقش تعديل قانون أكاديمية الفنون

رئيس البرلمان

برلمان27-12-2021 | 12:18

محمد حبيب

يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين تعديل قانون أكاديمية الفنون، التي أعدتها لجنة الإعلام والثقافة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة.

وتنشر بوابة "دار الهلال" تعديلات اللجنة المقترحة على القانون

                                                  

جاء في بيان المجلس:

السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى

                                                رئيس مجلس النواب

تحية طيبة... وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ، رفق هذا، تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم وتالبحث العلمى ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وقد اختارتني اللجنة المشتركة، مقرراً أصلياً، والسيدة العضو /.هند رشاد، مقرراً احتياطياً، لها فيه، أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

                                                                                            رئيس اللجنة المشتركة 

   26 /12/2021                                                                                               دكتورة/ درية شرف الدين

 

تقرير اللجنة المشتركة

 من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم  

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر

 بالقانون رقم 158 لسنة  1981

----------

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 8/11/2021 مشروع قانون  مقدماً من الحكومة بشأن " تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة  1981" ، إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي .

        - فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ  26  /   12 / 2021 ، حضره مندوباً عن الحكومة:

  •  من وزارة الثقافةالأستاذة الدكتور ة/ غادة جباره             رئيس أكاديمية الفنون
  • من وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ / محمدسعودى   نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  • من وزارة العدل المستشار / أحمد رشاد                                  عضو قطاع التشريع
  • من وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمستشار / أحمد جبريل     المستشار القانوني للوزير

وقد استعادت اللجنة أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس و اطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة  فى شأن " تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة  1981" ومذكرته الإيضاحية كما استمعت إلى رأي الحكومة وملاحظات واقتراحات السادة الأعضاء.

وتورد اللجنة تقريرها على النحو التالي: -

مقدمة

أولاً: الفلسفة والهدف من مشروع القانون..

ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

ثالثاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون.

رابعاً: عرض مشروع القانون على مجلس الدولة

خامساً: رأى اللجنة المشتركة.

مقدمة

تولى القيادة السياسية المصرية أهمية كبيرة في الاهتمام للفن باعتباره يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة.

وتعد أكاديمية الفنون هي أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة متفردة في الوطن العربي. حددت أهدافها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً والإسهام في رقي الفن والفكر في صوره المختلفة والمحددة بالإطار التكويني لمعاهدها الفنية المتخصصة في مجالات تعليمية ذات طبيعة خاصة، تشكل في مجموعها الالتزام بالسياسة العامة لوزارة الثقافة في إدارة العمل الثقافي باعتبار أن الوزارة ضامنة له ومحركة لآلياته لمواجهة الإشكالات والمفاهيم والتخطيط للأهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعِّم لمشروعات التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري سواء بالتأسيس أو التطوير أو الاستدراك لإلهام العمل الثقافي في مصر خاصة والوطن العربي عامة، وشحذ قدراته للتطور والتجدد والإبداع .

وقد صدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون والذي عُدِّل بصدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الأكاديمية.

وقد حددت المادة الأولى من هذا القانون اختصاصات وأهداف أكاديمية الفنون بأنها "تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، كما تسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها".

وتتكون أكاديمية الفنون وفقًا للمادة الثانية من قانون إعادة التنظيم من المعاهد الآتية: (المعهد العالي للفنون المسرحية -المعهد العالي للسينما- المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار- المعهد العالي للموسيقى العربية- المعهد العالي للباليه-المعهد العالي للنقد الفني- المعهد العالي للفنون الشعبية- المعهد العالي لفنون الطفل.

 كما صدر   مؤخراً قرار بإنشاء المعهد العالي لفنون العمارة البيئية  والمعهد العالي لفنون ودراسات الترميم .

و تعد الأكاديمية  هي المورد الأول للحقل الفني في مصر والشرق الأوسط، وجميع المسلسلات ، من ممثلين ومصورين ومخرجين من أبناء الأكاديمية.

 

 

 

أولاً: الفلسفة والهدف من مشروع القانون

نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة .

وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين   أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121) .

وإذ جاء مشروع القانون المقترح بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.

فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات .

كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

كما تناول مشروع القانون حذف الحكم الوارد بعجز المادة ( 82) الذى أجاز تولى الأساتذة المتفرغين رئاسة أحد الأقسام في حالة خلوه من الأساتذة وذلك لتنظيم ذات الفرضية بنص المادة ( 30 ) من القانون .

وأخيراً استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ ) وكذا عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعدين          أو المدرسين المتفرغين ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغين ) وذلك أينما  وردتا في القانون .

وجميع تلك التعديلات والاقتراحات متوافقة وأحكام الدستور ، وما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا وما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعات لاتحاد العلة والسبب .

ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تضمنت حكماًباستبدال نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ويقضى بمراعاة حكم المادة (77)  يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين   أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن  ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،.

كما قضت بعدم احتساب هذه المدة  في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم  الجمع بين المكافأة والمعاش .

كما منحتهم هذه المادة  ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وماعليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .

أيضا أجاز نص المادة  ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .

 المادة الثانية: وردت التعديلات في هذه المادة نتيجة طبيعية للتعديل الوارد في المادة 82 المشار إليه حيث تم استبدال  بعض  العبارات بعبارات أخرى  أينما وردت بالقانون على النحو التالى :

  • استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ )
  • استبدال عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعد أو المدرس المتفرغ ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغون ).

 المادة الثالثة: هي مادة النشر حيث نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

  • التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض  مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتى :

(المادة الأولى)

(مادة 82): أضافت اللجنة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة  جملة " بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس " وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين عضو هيئة التدريس الموجود بالخدمة، وعضو هيئة التدريس المتفرغ.

 (المادة الثالثة)

مستحدثة ( إنتقالية)

  • استحدثت اللجنة مادة جديدة ( انتقالية) لمشروع القانون برقم (المادة الثالثة) حيث قضت بسريان حكم المادة (82)  على كل من يشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس متفرغ من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى ، وذلك رغبة من اللجنة في أن يستفيد بعض الفئات الحالية ممن يشغلون الوظائف السابق الإشارة إليها   وفقاً  لنص المادة  82  الوارد بالمشروع.
  •  كما  إعادت اللجنة  ترتيب ترقيم مواد المشروع حيث أصبحت مادة النشر هى المادة الرابعة .

رابعاً:عرض مشروع القانون على مجلس الدولة

نظراً لأن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى مراعاة إعمال نص المادة 175 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أنه " يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.

ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر". 

خامساً: رأى اللجنة المشتركة

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون-ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة- بإعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل كما أن مشروع القانون أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات.

كما أجاز مشروع القانون ندبهم وإعارتهم وفقاً لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.   

وبناء على ما تقدم:

 توافق اللجنة على مشروع القانون المرفق، وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

  رئيس اللجنة المشتركة

(([1] مرفق بالتقرير.