حدد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقارات التى تبدأ قيمتها من 250 ألف حتى مليون جنيه، موضحًا أن العقار بقيمة 250 ألف جنيه يدفع صاحبه 1500 جنيه فقط لا غير
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى ان العقار الذي يبلغ ثمنه 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يدفع صاحبه 2000 جنيه.
كما لفت وكيل "موازنة النواب" إلى أن العقار البالغ قيمته 500 ألف جنيه حتى مليون يدفع صاحبه 3 آلاف جنيه فقط لاغير.
وقال إن قيمة هذه الضريبة ثابتة على العقارات مهما تعددت البيعات وتجزى عن الفترة ما قبل 2013، موضحًا: "فرضًا لو الشقة اتباعت مثلًا 5 مرات يتم الزام البائع الأخير فقط بدفع المبلغ المستحق عليه".