السبت 8 يونيو 2024

الحبس سنة لمتهم بـ«أحداث عنف طلعت حرب»

المتهم

الجريمة10-2-2022 | 15:03

فيفيان محمود

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة التظاهر هو وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

يذكر أن محكمة النقض أرست مبدأ قانونيًا جديدًا في الحكم القضائي، أكدت فيه أن جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، تختلف عن جريمة الاشتراك في المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصة، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها.

وأوضحت المحكمة في تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم في أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 107 لـسنة 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات القبض على المتهمين.

وقالت المحكمة: "من المقرر أن جريمة الاشتراك في تظاهرة هي غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 فى فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".