قضت المحكمة الدستورية الكويتية برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي اليوم /الأربعاء/ بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من "تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة.
وأشارت المحكمة إلى افتقاد النص إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائه على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم ، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الكويتية أنشئت وفق القانون رقم 14 لسنة 1973، واختصها دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم.