أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دليلًا إرشاديًا لأصحاب المشروعات غير الرسمية، الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، بما يضمن استقرارها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
ويتضمن الدليل الصادر عن الجهاز، 4 محاور أساسية، ويرتكز المحور الأول على الحوافز والمزايا التي يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه، أهمها الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة من تاريخ تقديم الطلب إلى جانب الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، والثاني دليل النظام الضريبى المبسط الذي يتمتع به صاحب المشروع ويتحدد وفقًا لحجم أعمال المشروع ويتم تسديدها سنويًا.
ويتمثل المحور الثالث، في الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات، وتضم برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات، فضلًا عن التمويلات الميسرة لكل أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية.
ويوضح المحور الرابع، خطوات الحصول على ترخيص المشروع، وهي كالآتي:
- التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة التابع لها المشروع
- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع وتقديم طلب توفيق الأوضاع بوحدة الشباك الواحد
- إحضار إثبات الشخصية لصاحب المشروع وما يثبت حيازة مقر المشروع
- يتم مساعدة العميل في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع
- تصدر وحدات الشباك الواحد الترخيص المؤقت بحد أقصى خمس سنوات