ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها للرد على استفسارات المواطنين في رمضان يقول: «ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟».
من جانبها قالت الدار: «إن تبرُّد الصائم بالماء -بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم».
واستدلت بما روت السيدة عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»، وذكر البخاريُّ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
وأوضحت الدار أنه على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.